التوجيهات الاساسية لحركة التغيير
فهرست التوجيهات الاساسية لحركة التغيير
التوجيه الاساسي رقم (1)
لأجراء انتخاب اعضاء (الهيئات الادارية) لمجالس الحلقات التنظيمية
التوجيه الاساسي رقم (2)
لأجراء انتخاب اعضاء (الهيئات الادارية) لمجالس الشبكات التنظيمية
التوجيه الاساسي رقم (3)
لأجراء انتخاب اعضاء (الهيئات الادارية) لمجالس الاقضية
التوجيه الاساسي رقم (4)
لأجراء انتخاب اعضاء (الهيئة الادارية) لمجالس حركة التغيير في المهجر
التوجيه الاساسي رقم (5)
لتشكيل (المجلس الوطني) في حركة التغيير
التوجيه الاساسي رقم (6)
لتشكيل (المجلس العام) لحركة التغيير
التوجيه الاساسي رقم(1)
لأنجاز انتخاب اعضاء (الهيئة الادارية) لمجلس الحلقة
المادة الاولى:
تعريف الحلقة:
اولاً، الحلقة هي وحدة التنظيم الاساسية لحركة التغيير في اتصالها مع الناخبين و المشاركة في الانتخابات العامة في كردستان و العراق .
ثانياً، ترسم حدود عمل الحلقة بنمطين :
ثانياً-1:حدود مديرية الناحية بموجب الخارطة الادارية للعراق
ثانياً-2:الحدود الجغرافية لمركز تسجيل الناخبين بموجب خارطة المفوضية العليا للأنتخابات.
ثالياً، يكون لكل حلقة اسم ورقم خاصان بها، بغية تعريف و تمييز الحلقات بعضها عن البعض الآخر.
و يجوز ان يكون اسمها و رقمها مطابقين لنفس اسم و رقم القرية ، الناحية ، الحي ،المدرسة التي يتواجد فيها مركز تسجيل الناخبين.
المادة الثانية :
تحديد عدد الحلقات:
اولاً، جرى تقسيم اقضية محافظات كردستان الى ثلاث درجات بلدية، وفقاً لكثافات سكانها و هي (أ) و (ب) و (ج)
ثانياً، اتبعت حركة التغيير نفس التقسيم في تصنيف مجالس الاقضية .
ثالثاً، يتم تحديد عدد الحلقات وفقاً لتصنيف المدن .
المادة الثالثة: هيكلية مجلس الحلقة التنظيمية
مجلس الحلقة يتألف من :
اولا، الهيئة الادارية
اولا-1 : راعي الحلقة، يتولى الاشراف على مجلس الحلقة.
اولا-2: سكرتير الحلقة، يتولى تنظيم مواعيد واماكن انعقاد اجتماعات المجلس وتبليغ الاعضاء بها واعداد محاضر الاجتماعات وحفظ قوائم اسماء نشطاء حركة التغيير .
اولا-3: المدير الاداري ، مسؤول عن الشؤون المالية و المستلزمات اللوجستية للحلقة.
ثانيا:ممثلة النساء
ثالثا: راعي القاعدة، يتولى الاشراف على مجالس القواعد المختلفة ضمن (مركز تسجيل الناخبين) اثناء الانتخابات .
يتم تحديد عدد رعاة القواعد ضمن الحلقة التنظيمية تبعا لأختلافات عدد مراكز الاقتراع المختلفة .
رابعا: بعد اتمام عملية الانتخابات يصبح الفائزون الثلاثة الاوائل اعضاء ضمن الهيئة الادارية.
المادة الرابعة :اجتماع الحلقة
اولا، لأنجاز مهامها ، تجتمع الهيئة الادارية لمجلس الحلقة التنظيمية مرة كل اسبوع على الاقل او عند الضرورة.
ثانيا: يعقد مجلس الحلقة اجتماعا شهريا للأطلاع على مستجدات الوضع في المنطقة و تقييم ادائها .
ثالثا: راعي الحلقة ، يمثل حلقته التنظيمية في الاجتماعات الشهرية لمجلس القضاء ، و يجوز ان يشارك اي من اعضاء الهيئة الادارية او (المجلس) في تلك الاجتماعات عوضا عنه.
رابعا، يكون لمجلس الحلقة في الاوضاع الاعتيادية موقع خاص به، ضمن مقر (منتدى حركة التغيير)، لأنجاز مهامه ويحق له عند الضرورة و خصوصا اثناء عملية الانتخابات ان يتخذ مقرا خاصا به.
المادة الخامسة:مهام الحلقة التنظيمية
اولا،ادامة العلاقات مع السكان ضمن نطاق الحلقة عبر: المشاركة في مجالس العزاء، والمناسبات السارة، نشر بلاغات حركة التغيير،عقد الندوات و الاجتماعات ، اقامة الحفلات في المناسبات القومية ، السفرات الجماعية لسكان الاحياء او المهنيين، حث الشباب على تشكيل فرق رياضية و فنية او اي نشاط اجتماعي آخر .
ثانيا، اقتراح اسماء لمرشحين في أي انتخابات تجرى (برلمانية ،محافظات ، بلديات ....)
ثالثا، يتولى اعداد ما يلزم من النشطاء لتأهيلهم كوكلاء في المحطات و الحملات الانتخابية وذلك بالتعاون مع القواعد و المحطات ومجموعات المناصرة .
رابعا،ابلاغ المدير الاعلامي في مجلس القضاء بخصوص اي حدث يحصل في نطاق الحلقة.
المادة السادسة: تنظيم سجل الناخبين
اولا، غرفة المتابعة مسؤولة عن تنظيم سجل الناخبين.
ثانيا،فقط النشطاء المدونة اسماؤهم في سجل الناخبين يحق لهم التصويت في عملية الانتخاب هذه.
ثالثا، النشطاء الذين يتم تدوين اسماؤهم في سجل الناخبين في هذه المرحلة هم :
ثالثا-1: اعضاء الهيئات الادارية الحالية
ثالثا-2: رعاة الحلقات
ثالثا-3: اعضاء مجالس الحلقات (راعي القاعدة)
ثالثا-4:اعضاء مجلس القاعدة (راعي المحطة)
ثالثا-5:اعضاء مجلس المحطة (التي تنظم بموجب تعليمات خاصة)
رابعا، يحق لجميع نشطاء حركة التغيير المسجلين في سجلات الناخبين وممن تتوفر فيهم الشروط، و بغض النظر عن مستوياتهم التنظيمية ترشيح انفسهم لتولي مهام عضوية الهيئات الادارية في جميع المستويات.
المادة السابعة: الاشراف على الانتخابات
اولا:غرفة الانتخابات مسؤولة عن تنظيم عملية الانتخابات
ثانيا، تنجز الانتخابات منذ البداية وحتى اعلان النتائج من قبل لجنة ثلاثية تتألف من :
ثانيا-1:الرئيس ، محام عضو في نقابة المحامين.
ثانيا-2:عضو، منتسب لأحدى منظمات المجتمع المدني
ثانيا-3:عضو، ممثل عن غرفة الانتخابات في حركة التغيير
ثانيا -4: لايحق للأشخاص الثلاثة الذين يشرفون على عملية الانتخابات ، ترشيح انفسهم ، او الترويج لصالح اي من المرشحين.
ثالثا، يتم انتخاب الهيئة الادارية لمجلس الحلقة من قبل نشطاء حركة التغيير ضمن نطاق حلقة واحدة
رابعا، يجري التصويت عبر الاقتراع السري المباشر في يوم واحد بدء من الساعة 8 صباحا وحتى 6 مساء.
خامسا، بغية السماح للناخب بالمشاركة في الاقتراع ينبغي له ابراز(هوية الاحوال الشخصية)
المادة الثامنة: الطلبات و الشكاوى و الطعون
اولا، في حال عدم ورود اسم الناشط في سجل الناخبين لأي سبب كان، و في حال رغب في المشاركة بالانتخابات ترشيحا او اقتراعا يحق له تقديم طلب الى الغرفة القانونية .
ثانيا، يتم تسجيل الشكاوى و الطعون في مجمل العملية الانتخابية خطيا ، بدء من اعلان الترشيح و حتى اعلان نتائج الانتخابات وتسلم الى الغرفة القانونية .
ثالثا، تتخذ الغرفة القانونية بالتشاور مع غرفة المتابعة القرار الاخير بشأن المطالب و الشكاوى .
المادة التاسعة: ابطال الاصوات
لا يحق للناخب الادلاء بصوته اكثر من مرة واحدة في انتخاب اعضاء الهيئة الادارية لمجلس الحلقة. او انتخاب اعضاء الهيئة الادارية لحلقة اخرى ، و بخلاف ذلك يتم ابطال صوته.
المادة العاشرة: التعريف بالشخصية
اولا، غرفة الصحافة مسؤولة عن تنظيم الجانب الاعلامي للعملية
ثانيا، يمنح جميع المرشحين فرصا متساوية لتعريف انفسهم الى نشطاء حركة التغيير عبر الموقع الالكتروني الرسمي للحركة ووسائل الاعلام الاخرى التابعة لها، ضمن نطاق الحلقة التي تجرى فيها الانتخابات.
المادة الحادية عشرة: البديل
في حال عدم تنفيذ راعي الحلقة او اي عضو منتخب ضمن الهيئة الادارية، للمهام الموكلة اليه، لأي سبب كان يتم احلال بديل عنه باحدى الطريقتين الآتيتين:
اولا، بتسمية المرشح الذي يليه و الحاصل على اكبر نسبة من الاصوات خلال الانتخابات.
ثانيا، و في حال عدم قبوله من قبل اغلبية اعضاء مجلس الحلقة ، عندها يصار الى اعادة اجراء الانتخابات وفقا للآلية المذكورة اعلاه.
التوجيه الاساسي رقم (2)، لأجراء انتخاب اعضاء (الهيئة الادارية) لمجلس الشبكة التنظيمية
المادةالاولى: تعريف الشبكة
اولا، تحدد الشبكة وفقا لطبيعة المهن و الوضع الاجتماعي ،وهي قناة اتصال حركة التغيير مع ذوي المهن المختلفة في المجتمع
ثانيا، نطاق عمل الشبكة يشمل جميع ذوي المهن المشابهة العاملين او المقيمن ضمن نطاق المدينة او القضاء .
ثالثا، يكون لكل مجلس شبكة، اسم خاص به لتعريفه او تمييزه عن غيره وينبغي ان ينسجم الاسم مع طبيعة مهنتهم او مكانتهم الاجتماعية.
رابعا، في بعض المدن او الاقضية التي لا يتوفر فيها احدى تلك المهن او بعض منها ، او تتوفر بعدد قليل ، فانه ليس بالضرورة انشاء شبكة لهم اذا لم يكن هناك عدد مناسب من ذوي تلك المهن ، و يجوز دمجها مع شبكة متقاربة منها.
المادة الثانية: تحديد عدد الشبكة
اولا، تقسم اقضية محافظات كردستان وفقا للكثافة السكانية الى ثلاث درجات بلدية: درجة (أ) و (ب) و(ج).
ثانيا، حركة التغيير اتبعت نفس التقسيم في تصنيف المجالس .
ثالثا، يتم تحدد عدد الشبكات بموجب تصنيف المدن وعلى النحو الآتي:
ثالثا-1: لتشكيل الشبكة في القضاء من فئة (أ) ينبغي ان تضم (15) عضوا على الاقل.
الاقضية من فئة (أ) تتألف من:
مركز قضاء السليمانية، مركز قضاء اربيل ،مركز قضاء دهوك
ثالثا-2: لتشكيل شبكة القضاء من فئة (ب) ينبغي ان تضم (9) اعضاء على الاقل.
تتالف اقضية الفئة (ب) مما يلي:
محافظة السليمانية:قضاء بشدر ، قضاء رانية، قضاء كلار، قضاء جمجمال.
محافظة اربيل: قضاء كويسنجق، قضاء سوران، قضاء ميركسور
محافظة دهوك: قضاء زاخو
ثالثا-3 لتشكيل شبكة القضاء من فئة (ج) ينبغي ان تضم (5) اعضاء على الاقل.
الاقضية من فئة (ج) تتالف من :
محافظة السليمانية: قضاء قرداغ، قضاء شهرزور قضاء سيد صاق، قضاء حلبجة، قضاء شاربازير، قضاء بنجوين، قضاء ماوت، قضاء دربندخان، قضاء دوكان قضاء كفري.
محافظة اربيل : قضاء رواندز، قضاء سهل اربيل، قضاء شقلاوة، قضاء جومان، قضاء خبات.
محافظة دهوك: قضاء سميل قضاء آميدي ، قضاء شيخان، قضاء آكري.
رابعا، كل شبكة لايبلغ عدد اعضائها الحد المطلوب كما هو وارد في الفقرة الثالثة ، ينبغي ان تندمج مع شبكة قريبة منها مهنيا.
خامسا، ينبغي ان تكون هناك شبكة واحدة لكل مهنة محددة ضمن نطاق كل قضاء.
خامسا-1 ،الشبكات التي انشأت لمهنة واحدة على مستوى النواحي ينبغي ان تصبح شبكة موحدة وشاملة ضمن نطاق القضاء
خامس-2:يكون للنواحي ممثلون ضمن مجلس الشبكة الرئيسية.
المادة الثالثة: هيكيلة مجلس الشبكة
مجلس الشبكة يتألف من :
اولا،الهيئة الادارية
اولا-1: منسق الشبكة، يشرف على شؤون مجلس الشبكة.
اولا-2: سكرتير الشبكة، ينظم مواعيد انعقاد اجتماعات المجلس زمانا و مكانا، و يبلغ الاعضاء بها و يحرر محاضر الاجتماعات ، و يحفظ قوائم اسماء النشطاء .
اولا-3:المدير الاداري مسؤول عن الشؤون المالية و المستلزمات اللوجستية للشبكة.
ثانيا، اعضاء مجلس الشبكة، يحدد عددهم بموجب متطلبات اتساع نطاق المهنة.
ثالثا، بعد اجراء الانتخابات يشكل الثلاثة الاوائل المنتخبون الهيئة الادارية.
المادة الرابعة :اجتماع الشبكة
اولا،الهيئة الادارية لمجلس الشبكة تجتمع مرة كل عدة ايام او عند الضرورة من اجل تنفيذ مهامها .
ثانيا، مجلس الشبكة يعقد اجتماعا شهريا للأطلاع على اوضاع المهنة و المنطقة و تقييم شؤون الشبكة.
ثالثا، منسق الشبكة، يمثل الشبكة في الاجتماع الشهري لمجلس القضاء، و يجوز حضور اي من اعضاء الهيئة الادارية (المجلس) بدلا من منسق الشبكة.
رابعا، مجلس الشبكة يتخذ في الظروف الاعتيادية موقعا خاصا به في (منتدى حركة التغيير) بغية انجاز مهامه و يحق له عند الضرورة وخصوصا اثناء الانتخابات اتخاذ مقر خاص به.
المادة الخامسة: مهام الشبكة
اولا، اعداد مشاريع التقييم و البحوث في مختلف مجالات المجتمع مثل:
اولا-1: تقييم اداء العمل الحكومي و الاهلي في مجال تلك المهنة
اولا-2: اعداد المشاريع العلمية للأصلاح في نظام عمل المهن ذات الصلة مثل: نظام التربية، الصحة، القضاء ، البنى التحتية ، التكنولوجيا ، السوق ، الزراعة، الصناعة، الثقافة.....
ثانيا، اقتراح اسماء المرشحين المناسبين في الانتخابات (البرلمان، المحافظات، البلديات، منظمات المجتمع المدني...) لأي مؤسسة او دائرة حكومية.
ثالثا، تأمين العدد المطلوب من النشطاء في المحطات اثناء الحملات الانتخابية بالتعاون مع زملاء المهنة في مجموعات مؤازرة الشبكة.
المادة السادسة: تنظيم سجلات الناخبين
اولا،غرفة المتابعة مسؤولة عن تنظيم سجلات الناخبين
ثانيا ، فقط النشطاء الواردة اسماؤهم في سجلات الناخبين يحق لهم التصويت في عملية الانتخابات هذه .
ثالثا، النشطاء الذين تدون اسماؤهم في سجلات الناخبين في هذه المرحلة هم :
ثالثا-1: اعضاء الهيئات الادارية الحالية
ثالثا-2: منسقو الشبكات.
ثالثا-3: اعضاء مجالس الشبكات.
ثالثا-4: اعضاء الشبكات.
رابعا، جميع نشطاء حركة التغيير الذين ترد اسماؤهم في سجلات الناخبين وتتوفر فيهم الشروط، وبغض النظر عن مستوياتهم التنظيمية، يحق لهم ترشيح انفسهم لأي من مهام العضوية في الهيئة الادارية .
المادة السابعة: الاشراف على الانتخابات
اولا،غرفة الانتخابات مسؤولة عن تنظيم عملية الانتخابات.
ثانيا، تنجز الانتخابات منذ بدايتها وحتى اعلان النتائج من قبل لجنة ثلاثية تتألف من:
ثانيا-1: الرئيس ،محام عضو في نقابة المحامين
ثانيا-2 :عضو، منتسب احدى منظمات المجتمع المدني .ٍ
ثانيا-3: عضو، ممثل عن غرفة الانتخابات في حركة التغيير
ثانيا-4: لايحق للأشخاص الثلاثة المشرفين على عملية الانتخابات تشريح انفسهم ، او الترويج لصالح اي مرشح.
ثالثا،اعضاء الهيئة الادارية لمجلس الشبكة، يتم انتخابهم من قبل نشطاء التغيير ضمن نطاق الشبكة ذاتها.
رابعا، يتم الانتخاب عبر الاقتراع السري المباشر و في يوم واحد بدء من الساعة 8 صباحا و حتى الساعة 6 مساء .
خامسا، بغية السماح للناخبين بالمشاركة في عملية الاقتراع ينبغي لهم اصطحاب (هوية الاحوال الشخصية).
المادة الثامنة: الطلبات و الشكاوى و الطعون
اولا، في حال عدم ورود اسم اي من النشطاء في سجل الناخبين ، و رغبته في المشاركة بالعملية ترشيحا و اقتراعا ، يحق له تقديم طلب الى غرفة الشؤون القانونية .
ثانيا، الشكاوى و الطعون في مجمل العملية الانتخابية منذ اعلان الترشيحات و لغاية اعلان نتائج الانتخابات، يتم تسجيلها خطيا و تسلم الى غرفة الشؤون القانونية .
ثالثا، غرفة الشؤون القانونية تتخذ القرار بشأن المطالب و الشكاوى بالتشاور مع غرفة المتابعة.
المادة التاسعة: ابطال الاصوات
لايحق لأي ناخب الادلاء باكثر من صوت واحد في انتخاب اعضاء الهيئة الادارية لمجلس الشبكة، او انتخاب الهيئة الادارية في شبكة اخرى و بخلاف ذلك يتم ابطال صوته.
المادة العاشرة: التعريف بالشخصية
اولا، غرفة الصحافة مسؤولة عن الجانب الاعلامي للعملية
ثانيا، يحظى جميع المرشحين بفرص متساوية لتعريف انفسهم بالنشطاء ضمن نطاق الشبكة التي تجري فيها الانتخابات ، من خلال الموقع الرسمي للحركة ووسائل الاعلام الاخرى في حركة التغيير.
المادة الحادية عشرة: البديل
في حال لم ينفذ منسق الشبكة او اي عضو منتخب في الهيئة الادارية مهامه لأي سبب كان ، يحل البديل محله باحدى هاتين الطريقتين:
اولا، بتسمية المرشح التالي الحاصل على اعلى نسبة تصويت .
ثانيا، في حال لم يحظ المرشح بقبول اغلبية اعضاء مجلس الشبكة ، عندها يصار الى اعادة الانتخابات وفقا لنفس الآلية المذكورة آنفا.
التوجيه الاساسي رقم (3) لأجراء انتخابات اعضاء (الهيئة الادارية) لمجلس القضاء
المادة الاولى:تعريف مجلس القضاء
مجلس القضاء هو المظلة التنظيمية لحركة التغيير ، وكل عضو بمفرده والاعضاء جميعا مسؤولون عن تنفيذ امهام العامة في حركة التغيير و الحفاظ على وحدة صفوف الحركة وصيتها ضمن نطاق قضائهم.
المادة الثانية: تباين اقضية اقليم كردستان
اولا، تم تقسيم اقضية محافظات اقليم كردستان وفقا للكثافة السكانية الى ثلاث درجات ادارية: درجات (ا) و (ب) و (ج)
ثانيا، اتبعت حركة التغيير نفس التقسيم في تصنيف مجالس الاقضية.
ثالثا، تأخذ حركة التغيير بعين الاعتبار خصوصيات مكونات سكان الاقضية اثناء تشكيل المجالس .
رابعا، تتمتع المجالس في المناطق المستقطعة و مجالس المهجر باوضاع خاصة ويتم التعاطي معها على نحو خاص.
المادة الثالثة: الدرجات الادارية للأقضية
اولا، مجالس الاقضية من درجة (ا)
اولا-1: في محافظة السليمانية عبارة عن: قضاء مركز السليمانية
اولا-2: في محافظة اربيل عبارة عن قضاء مركز اربيل
اولا-3: في محافظة دهوك عبارة عن : قضاء مركز دهوك
ثانيا، مجالس الاقضية من درجة (ب)
ثانيا-1: في محافظة السليمانية عبارة عن: قضاء بشدر و قضاء رانية و قضاء جمجمال
ثانيا-2: في محافظة اربيل عبارة عن : قضاء كويسنجق، قضاء سوران و قضاء ميركه سور
ثانيا-3: في محافظة دهوك عبارة عن: قضاء زاخو
ثالثا، مجالس الاقضية من درجة (ج)
ثالثا-1: في محافظة السليمانية عبارة: قضاء قرداغ و قضاء شارزور وقضاء سيد صادق و قضاء حلبجة و قضاء شاربازير و قضاء بنجوين وقضاء ماوت وقضاء دربندخان و قضاء دوكان و قضاء كفري.
ثالثا-2: في محافظة اربيل عبارة عن : قضاء راوندز و قضاء سهل اربيل و قضاء شقلاوة وقضاء جومان و قضاء خبات
ثالثا-3: في محافظة دهوك عبارة عن: قضاء سميل وقضاء آميدي و قضاء شيخان و قضاء آكري و قضاء برده رش
المادة الرابعة: هيكيلية مجلس القضاء
يتألف مجلس القضاء من:
اولا، اعضاء الهيئة الادارية
ثانيا، رعاة الحلقات
ثالثا، منسقو الشبكات
رابعا، الاعضاء المكملون (اذا وجدوا)
المادة الخامسة: عدد (الهيئة الادارية) مجالس الاقضية درجة (أ) و (ب)
يتألف من 6 اعضاء :
اولا، راعي المدينة
اولا-1: المسؤول الاول لمجلس القضاء
اولا-2: يمثل القضاء الذي ينتمي اليه في المجلس الوطني لحركة التغيير
اولا-3: ينبغي ان يكون من سكنة نفس القضاء ، وذا مصدر معيشي خاص، و متعلما ، ولايقل عمره عن 25 عاما و معروفا في المنطقة.
ثانيا، سكرتير المجلس
ثانيا-1: مسؤول عن وضع برنامج وتنظيم الاجتماعات زمانا و مكانا و توثيق مواضيع الاجتماعات وقراراتها و توصياتها و التنسيق بين جميع الحلقات ضمن نطاق القضاء .
ثانيا-2: ينبغي ان يكون من سكنة القضاء ذاته، وذا مصدر معيشي خاص و ملما باستخدام الحاسوب، او يسعى لتعلمه سريعا، و حاصلا على شهادة الاعدادية فما فوق .
ثالثا، ممثلة النساء
ينبغي ان تكون من سكنة القضاء نفسه
رابعا ، المدير الاداري
رابعا-1: مسؤول عن انجاز الشؤون الادارية و المالية، و الحسابات و تأمين المستلزمات اللوجستية للمنتديات و المقرات.
رابعا -2: ينبغي ان يكون من سكنة القضاء ذاته، وذا مصدر معيشي خاص ، وملما بالشؤون الادارية.
خامسا، مدير الاعلام.
خامسا -1: مسؤول عن الشؤون الاعلامية في نطاق القضاء و الاتصال مع الاجهزة الاعلامية ، و نشر اخبار الاجتماعات الهامة لمجلس القضاء و قراراته الى الراي العام اذا تطلب الامر ذلك .
خامسا-2: ينبغي ان يكون من سكنة القضاء ذاته، وذا مصدر معيشي خاص، وملما باستخدامات الحاسوب او يسعى لتعلمه سريعا.
خامسا-3: ان لايكون مراسلا او صحافيا في اي مؤسسة اعلامية.
سادسا، مدير العلاقات العامة.
سادسا-1 : مسؤول عن العلاقات مع: الاحزاب و المنظمات السياسية و منظمات المجتمع المدني و الدوائر الحكومية
سادسا -2: ينبغي ان يكون من سكنة القضاء ذاته وذا مصدر معيشي خاص به، وملما باستخدام الحاسوب او يسعى لتعلمه سريعا و يجيد اللغة العربية .
المادة السادسة: عدد (الهيئة الادارية) لمجلس القضاء من الدرجة (ج)
تتألف من 4 اعضاء :
اولا، راعي المدينة
اولا-1: ينجزمهام مدير العلاقات العامة اضافة الى مهامه الخاصة.
اولا-2: ينبغي ان يكون من سكنة القضاء ذاته ، وذا مصدر معيشي خاص به، ومتعلما ولايقل عمره عن 25 عاما ومعروفا في منطقته.
ثانيا، سكرتير المجلس
ثانيا-1: ينجز مهام المدير الاعلامي اضافة الى مهامه الخاصة.
ثانيا-2: ينبغي ان يكون من سكنة القضاء ذاته وذا مصدر معيشي خاص به، وملما باستخدام الحاسوب او يسعى لتعلمه سريعا .
ثالثا، المدير الاداري
ينبغي ان يكون من سكنة القضاء ذاته، وذا مصدر معيشي خاص به، وملما بالشؤون الادارية
رابعا، ممثلة النساء
في كل قضاء يتجاوز فيه عدد ناشطات حركة التغيير عن اربع نساء يحق لهن التمثيل ضمن الهيئة الادارية لمجلس القضاء .
المادة السابعة: العضو التكميلي
اولا،يتم تحديد الأعضاء التكميليين وفقا لنسبة التصويت التي تحققها حركة التغيير في الانتخابات العامة في كل قضاء قياسا بعدد مقاعد البرلمان.
ثانيا، تجرى انتخابات الأعضاء التكميليين بالتزامن مع انتخاب اعضاء الهيئة الادارية
ثالثا، يتغير عدد الاعضاء التكميليين تبعا لتغيير نسبة التصويت المتحققة لصالح حركة التغيير في الانتخابات العامة.
رابعا، مهام العضو التكميلي.
رابعا-1: يمثل مع راعي المدينة قضاءهما، في المجلس الوطني لحركة التغيير .
رابعا-2: يكون عضوا في مجلس القضاء الذي ينتمي اليه.
رابعا-3: يؤدي مهام راعي المدينة اثناء غيابه.
رابعا-4: تناط اليه المهام وفقا لخبرته .
المادة الثامنة: تنظيم سجلات الناخبين
اولا،غرفة المتابعة مسؤولة عن تنظيم سجل الناخبين
ثانيا، فقط النشطاء المدونة اسماؤهم في سجل الناخبين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات .
ثالثا،النشطاء الذين تدون اسماؤهم في سجلات الناخبين في هذه المرحلة من الانتخابات هم:
ثالثا-1: الاعضاء الحاليون في الهيئة الادارية
ثالثا-2: راعي الحلقة واعضاء الهيئة الادارية في الحلقة.
والذين يتم انتخابهم تبعا للتوجيه الاساسي رقم (1) .
ثالثا-3: منسق واعضاء الهيئة الادارية للشبكة. الذين يتم انتخابهم تبعا للتوجيه الاساسي رقم (2) .
رابعا، جميع نشطاء حركة التغيير الواردة اسماؤهم في سجلات الناخبين، وممن تتوفر فيهم الشروط يحق لهم ترشيح انفسهم لشغل اي من مهام العضوية في الهيئة الادارية، بغض النظر عن مستوياتهم التنظيمية .
خامسا، يحق للناشط غير المنظم ترشيح نفسه لشغل اي من مواقع الهيئة الادارية في المجلس شرط توفر الشروط فيه.
المادة التاسعة: الاشراف على الانتخابات
اولا، غرفة الانتخابات مسؤولة عن تنظيم عملية الانتخابات.
ثانيا، تنجز الانتخابات منذ بدايتها وحتى اعلان نتائجها من قبل لجنة ثلاثية :
ثانيا-1: الرئيس ،محام عضو في نقابة المحامين .
ثانيا-2: عضو، منتسب احدى منظمات المجتمع المدني .
ثانيا-3: عضو، ممثل عن غرفة الانتخابات في حركة التغيير
ثانيا-4: لا يحق لأي من المشرفين الثلاثة على عملية الانتخابات ترشيح انفسهم او الترويج لصالح اي من المرشحين.
ثالثا،يتم الانتخاب عبر الاقتراع السري و المباشر و في يوم واحد من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 6 مساء .
رابعا، ينبغي للناخب ابراز (هوية الاحوال الشخصية) كي يسمح له بالمشاركة في عملية التصويت .
المادة العاشرة: التعريف بالشخصية
يحظى جميع المرشحين بفرص متكافئة لتعريف انفسهم بنشطاء التغيير ضمن القضاء الذي تجرى فيه الانتخابات، عبر الموقع الرسمي لحركة التغيير ومؤسساتها الاعلامية الاخرى .
المادة الحادية عشرة: ابطال الاصوات
لايحق للناخب الادلاء بأكثر من صوت واحد في انتخابات الهيئة الادارية للقضاء ، او في انتخابات الهيئة الادارية في قضاء آخر ، وبخلاف ذلك يتم ابطال صوته.
المادة الثانية عشرة: الطلبات و الشكاوى و الطعون
اولا، في حال عدم ورود اسم اي ناشط في سجل الناخبين لأي سبب كان ، و اراد المشاركة في العملية الانتخابية ترشيحا او اقتراعا ، يحق له التقدم بطلب خطي الى غرفة الشؤون القانونية .
ثانيا، الشكاوى و الطعون في مجمل العملية الانتخابية منذ بدء الترشيح وحتى اعلان النتائج تسجل خطيا وتسلم الى غرفة الشؤون القانونية.
المادة الثالثة عشرة : الاجتماع الدوري
اولا،
يعقد جميع اعضاء مجلس القضاء اجتماعهم الدوري شهريا ، و كذلك عن الضرورة بناء على طلب نصف عدد الاعضاء او عدد من اعضاء مجلس الحلقات او مجلس الشبكات .
ثانيا،
الهيئة الادارية تعقد اجتماعها الاعتيادي مرة كل اسبوع .
ثالثا،
خلال الاجتماعات يتم العمل بمبدأ "القيادة الجماعية" وتتخذ القرارات وفق مبدأ "الاغلبية المطلقة".
رابعا،
الاجتماع الشهري لمجلس القضاء يمكن ان يعقد برئاسة راعي المدينة او اي من اعضاء الهيئة الادارية.
خامسا،
الاجتماع الشهري لممثلي الاقضية ، يمكن ان يحضره راعي المدينة او اعضاء الهيئة الادارية بشكل متناوب.
المادة الرابعة عشرة: علاقة المجلس مع نواب البرلمان
الهيئة الادارية لمجلس القضاء تنظم العلاقة بين مجلس القضاء وممثلي القضاء ذاته في كتل حركة التغيير بالبرلمان الكردستاني و مجلس النواب العراقي و مجلس المحافظة، و في حال لم يكن للقضاء ممثل في احدى تلك المؤسسات المنتخبة ، فان الهيئة تنظم علاقات مجلسها مع ممثلي اقرب قضاء من اجل:
اولا، الحضور و المشاركة في الاجتماعات الدورية و الاجتماعات الضرورية و انشطة الندوات و الاجتماعات الموسعة للمجلس .
ثانيا، لأطلاع مجلس القضاء على انشطتهم و توطيد العلاقات مع مؤسسات حركة التغيير و سكان المنطقة ضمن نطاق القضاء .
ثالثا، تلبية بعض متطلبات مجلس القضاء ،و اعطاء المبالغ المدفوعة شهريا الى المدراء الاداريين في المجالس بدلا من غرفة الادارة و المالية في حركة التغيير.
المادة الخامسة عشرة: مسار الاجتماعات
اولا، التقاليد السياسية ضمن حركة التغيير تستدعي ان يكون التعبير عن الافكار و الآراء و المناقشات خلال الاجتماعات، حراً و لكن غير جارح ، وان يصغي البعض للبعض الآخر، ويتيحوا المجال للجميع للأدلاء بدلوهم. وان يحترموا آراء ووجهات نظر بعضهم البعض مع الاحفاظ على خصوصية وسرية بعض المواضيع و المسائل و الآراء .
ثانيا، يتعرض للمساءلة كل عضو يتصرف خلافا لما هو مذكور آنفا.
المادة السادسة عشرة: الايضاح
يحق للهيئة الادارية بعد التشاور مع المراكز المعنية في حركة التغيير اصدار الايضاحات عند الضرورة بشأن بعض المسائل ذات العلاقة بالقضاء .
المادة السابعة عشرة: الادلاء بالاحاديث في المناسبات العامة
يجوز لراعي المدينة، او اي عضو في الهيئة الادارية تكلفه الهيئة ذاتها، الادلاء بتصريحات او خطب او مواقف خطية او شفهية في المناسبات العامة في اطار البرنامج السياسي لحركة التغيير لتوضيح اهداف الحركة.
المادة الثامنة عشرة : الاتفاق السياسي
لا يحق للهيئة الادارية ابرام الاتفاق السياسي او المذكرة المشتركة مع اي طرف سياسي .
المادة التاسعة عشرة: تنمية طاقات النشطاء
يحق للهيئة الادارية اقامة دورات تدريبية وورش عمل وندوات و اجتماعات، للأرتقاء بمستوى طاقات اعضاء مجلس القضاء و نشطائه و افراد مجموعات المناصرة وتنمية خبراتهم ضمن نطاق القضاء ذاته ، وذلك بالتنسيق مع غرف حركة التغيير عموما و مع كل غرفة متخصصة على حده .
المادة العشرون: مصادر معيشة النشطاء
احد شروط اناطة المهام بنشطاء التغيير هو ان تكون لهم مصادر معيشة خاصة بهم، وهذا لايعني ان حركة التغيير لاتقدم اعانات لنشطائها، بل يعني ان يكون الناشط قادرا على مزاولة مهنته الاصلية عندما يقرر اعتزال العمل التنظيمي وان لا تتحول منظمات و مراكز حركة التغيير اماكن لتجمع الاشخاص الذين لا حرف لهم سوى العمل الحزبي، حيث تغدو الرواتب الحزبية مصدر العيش الوحيد لهم ولعوائلهم ما يعرقل تحديث تلك المراكز.
المادية الحادية والعشرون: البديل
في حال عدم تنفيذ راعي المدينة او اي عضو من اعضاء الهيئة الادارية المنخبة لمهامه ، يتم احلال البديل عنه باحدى هاتين الطريقتين:
اولا، بتسمية المرشح الذي يليه و الحاصل على اعلى نسبة تصويت خلال الانتخابات .
ثانيا، في حال رفض الامر من قبل غالبية اعضاء مجلس القضاء ، عندها يصار الى اعادة اجراء الانتخابات بنفس الآلية المذكورة آنفاً.
المادة الثانية و العشرون: فترة العمل
مدة عمل الهيئة الادارية الجديدة تبلغ اثني عشر شهراً كحد اقصى، و يعاد انتخاب الهيئة الادارية التالية بعد اثني عشر شهراً.
التوجيه الاساسي رقم (4) ، لأجراء انتخابات اعضاء (الهيئة الادارية) لمجلس حركة التغيير في المهجر
القسم الاول – مجلس الدولة
المادة الاولى: تعريف مجلس الدولة
اولا، في كل دولة تتواجد فيها الجالية الكردية خارج كردستان ، يمكن ان اقامة (مجلس الدولة) فيها.
ثانيا، في كل دولة يمكن اقامة العديد من (مجالس الحلقات)، ولكن يتحتم اقامة (مجلس دولة) واحد فقط، و تشكيل (هيئة ادارية لمجلس الدولة) واحدة فقط.
ثالثا، مجلس الدولة يمثل المظلة التنظيمية لحركة التغيير في تلك الدولة، كل عض بمفرده وجميع الاعضاء مسؤولون عن تنفيذ المهام العامة لحركة التغيير وصيانة وحدة صفوف حركة التغيير وصيتها في اوساط الجالية الكردية في اطار الدولة الت يقيمون فيها.
المادة الثانية: مهام مجلس الدولة
اولا،وضع الخطط السنوية للقيام بالانشطة الثقافية ، الاجتماعية ، الفنية ، السياسية.
ثانيا، تعزيز العلاقات بين الجالية الكردية في المهجر و اهالي كردستان ومؤسسات الاقليم .
ثالثا، المشاركة الفاعلة في الانتخابات العامة بالعراق واقليم كردستان.
رابعا، السعي لأيصال ممثل الجالية الكردية الى مؤسسات تلك الدولة الخاصة بها مثل، البرلمان ، البلدية ، منظمات المجتمع المدني ، الاحزاب السياسية.
خامسا، حض المستثمرين والمتخصصين في الجالية الكردية، للعمل في كردستان في مجال الاستثمار و العلوم و التكنولوجيا وبلورة المشاريع المختلفة.
سادسا، ايجاد كوادر رسمية في مختلف مجالات الحياة.
سابعا، بذل الجهود لأنشاء لوبي كردي.
المادة الثالثة: هيكيلة مجلس الدولة
مجلس الدولة يتألف من:
اولا، اعضاء الهيئة الادارية
ثانيا، رعاة الحلقات التنظيمية في عموم الدولة
ثالثا، منسقو الشبكات التنظيمية (ان وجدوا)
القسم الثاني – القاعدة و مجلس الحلقة
المادة الرابعة: تعريف الحلقة
القاعدة وحدة اساسية في هيكلية الحلقة ، والحلقة هي الوحدة التنظيمية الاساسية لحركة التغيير للأتصال مع الجالية الكردية المقيمة في مدينة واحدة او عدة مدن او عدة مناطق ، وهي الدعامة الاساسية في تشكيل مجلس الدولة.
المادة الخامسة: تحديد نطاق الحلقة
اولا، ترسم حدود عمل الحلقة وفقا للحدود الجغرافية:
اولا-1: حدود البلدية التي يقيم فيها 15 ناشطا او اكثر .
اولا-2: حدود بضعة بلديات متجاورة تضم بمجملها 15 ناشطا او اكثر
ثانيا، كل حلقة يمكنها تقسيم نشطائها على عدة قواعد وفقا لتقسيم بلديات المناطق .
ثانيا-1: في كل قرية او قصبة او مركز مدينة، يتواجد عدد من النشطاء ، يكون بوسعهم تشكيل قاعدة او يضعة قواعد .
ثانيا-2: الحد الادنى لعدد اعضاء القاعدة هو ثلاثة نشطاء .
ثانيا-3: كل قاعدة يمكنها تشكيل عدة مجاميع مناصرة .
ثانيا-4 : اعضاء مجموعة المناصرة واعضاء مجلس القاعدة، يمكنهم وفقا لأوضاعهم الخاصة، تنظيم شكل العلاقات و طبيعة الاجتماعات فيما بينهم.
ثانيا-5: كل قاعدة تسمي راعي القادة و سكرتيرها و مديرها الاداري من خلال الانتخابات او الاتفاق او ، القرعة.
ثالثا، الهيئة الادارية و رعاة الحلقات يشكلون معا مجلس الحلقة.
رابعا، كل دولة يقل فيها عدد حلقاتها عن 3 حلقات، يتم التعامل معها بمعزل عن هذا التوجيه وبموجب الاوضاع الخاصة لتلك الدولة.
خامسا، كل حلقة تختار لنفسها اسما ورقما خاصين بها بغية تعريفها وتمييزها عن سواها ، ويجوز ان تتخذ نفس اسم المدينة او المنطقة التي يقيم فيها الناشطون.
سادسا، النشطاء ضمن الحلقة الواحدة ينتخبون (الهيئة الادارية) يغية انجاز مهام الحلقة.
المادة السادسة: الهيئة الادارية للحلقة
الهيئة الادارية للحلقة من :
اولا،راعي الحلقة.
هو المسؤول الاول في الهيئة الادارية ويشرف على مجلس الحلقة. تتألف
ثانيا، سكرتير الحلقة.
مسؤول عن تسجيل وحفظ قوائم اسماء نشطاء حركة التغيير ومناصريها.
ومسؤول عن تنظيم اجتماعات المجلس زمانا و مكانا ، ونقل اخبار النشاطات و الاجتماعات و الاحداث الهامة في المنطقة الى مجلس الدولة والى وسائل اعلام حركة التغيير اذا استدعت الضرورة .
ثالثا، المدير الاداري.
مسؤول عن ادامة العائدات و النفقات المالية للحلقة.
رابعا، مدير العلاقات العامة،
مسؤول عن اقامة العلاقات مع اعضاء الجالية الكردية والمشاركة في المناسبات الاجتماعية.
المادة السابعة: مهام الحلقة
اولا،تنظيم الانشطة و المناسبات السياسية و الاجتماعية والثقافية للجالية الكردية و المشاركة فيها.
ثانيا، تفقد النشطاء و كسب المزيد من المناصرين الجدد لحركة التغيير .
ثالثا، جمع المعونات المالية لتمويل انشطة الحركة
رابعا، اعلام الهيئة الادارية في مجلس الدولة، عن اي حدث يحصل في نطاق الحلقة .
القسم الثالث – هيكلية الهيئة الادارية لمجلس الدولة
المادة الثامنة: توزيع المهام
اولا، الهيئة الادارية بين اجتماعين لمجلس الدولة، تكون مسؤولة عن تنفيذ قرارات و توصيات ومهام المجلس.
ثانيا، كل عضو في الهيئة الادارية لمجلس الدولة ، واعضاؤها كافة مسؤولون عن انجاز الواجبات العامة لحركة التغيير وحفظ وحدة صفوف الحركة وصيتها في نطاق تلك الدولة.
ثالثا، درءً لأي خلط في مهام وقرارات اعضاء الهيئة الادارية لمجلس الدولة، و منعاً لتدخل اي من اولئك الرفاق في شؤون زملائه ، ولكي يدرك كل منهم مهامه وحدود واجباته ، يتوجب التنفيذ الدقيق للمادة التاسعة من هذا التوجيه.
المادة التاسعة: هيكلية (الهيئة الادارية) لمجلس الدولة ومهامها
تتألف الهيئة الادارية لمجلس الدولة من 7 اعضاء :
اولا، رئيس المجلس
اولا-1: المسؤول الاول عن مجلس الدولة .
اولا-2: مسؤول عن ادامة علاقات الصداقة و الوئام و الوفاق بين اعضاء الهيئة و المجلس و نشطاء حركة التغيير كافة، في تلك الدولة.
اولا-3: يعاون اعضاء الهيئة الادارية لتمكين كل منهم من اداء مهامه و واجباته.
اولا-4: بالتنسيق مع غرفة الانتخابات يكون مسؤولا عن ادارة عملية الانتخابات العامة والاستفتاءات العامة بالعراق و اقليم كردستان .
ثانيا ، سكرتير المجلس
ثانيا-1: مسؤول عن صياغة اجندة الاجتماعات ومواعيد واماكن انعقادها، وتوثيق مواضيعها وقراراتها وتوصياتها.
ثانيا-2: التنسيق بين جميع الحلقات والشبكات التنظيمية في حدود تلك الدولة.
ثانيا-3: بالتنسيق مع غرفة الصحافة يقوم بنشر اخبار انشطة مجلس الدولة والجالية الكردية و الاحداث المهمة في وسائل الاعلام والموقع الالكتروني الرسمي لحركة التغيير .
ثالثا، المدير اللوجستي .
ثالثا-1: مسؤول عن انجاز الشؤون الادارية ، المالية ، الحسابات .
ثالثا-2: مسؤول عن جمع المعونات المالية لتمويل انشطة الحركة
ثالثا -3: تأمين المستلزمات اللوجستية للمجلس وحلقاته وتهيئة اماكن الندوات والاجتماعات والمناظرات واماكن المناسبات الاجتماعية والسياسية والثقافية.
رابعا، مدير العلاقات الاجتماعية
رابعا-1: مسؤول عن اقامة العلاقات الشرائح والجماعات المختلفة للجالية الكردية و المشاركة في المناسبات السارة و المحزنة .
رابعا-2 : مسؤول عن اقامة او المشاركة في الحفلات و المناسبات القومية و الوطنية الكردستانية في تلك الدولة .
رابعا-3: مسؤول عن اقامة العلاقات مع الاحزاب والمنظمات والاوساط الكردستانية .
رابعا-4: بالتنسيق مع غرفة العلاقات الوطنية ، يمثل حركة التغيير في مؤتمرات و اجتماعات الاحزاب السياسية الكردستانية في تلك الدولة .
خامسا، مدير العلاقات العامة
خامسا-1: مسؤول عن العلاقة مع: وزارة الخارجية في الدولة التي يقيم فيها، و الاحزاب السياسية و نواب البرلمان و منظمات المجتمع المدني واجهزة الاعلام.
خامسا -2 : بالتنسيق مع غرفة العلاقات الدبلوماسية ، يمثل حركة التغيير في مؤتمرات و اجتماعات الاحزاب السياسية في تلك الدولة .
خامسا-3: يتحتم على مدير العلاقات العامة اتقان اللغة الرسمية لتلك الدولة .
سادسا، منسق شبكة الاكفاء :
سادسا -1 : ايجاد واقامة العلاقات مع الشخصيات الكردستانية الكفوءة ، في مجالات العلوم والتكنولوجيا، واساتذة الجامعات ، الاطباء ، المهندسين ، رجال القانون ، المدراء الاداريين ، الفنانين ، الرياضيين، التجار....
سادسا-2: ايجاد واقامة العلاقات مع العناصر الكفوءة الصاعدة من الجيل الثاني ضمن الجلية الكردية.
سادسا-3: ينبغي ان يكون منسق شبكة الاكفاء حاصلا على شهادة اكاديمية .
سابعا : ممثلة النساء
سابعا-1: متابعة قضايا المرأة الكردستاني في تلك الدولة.
سابعا-2: السعي لأيجاد وتأهيل الناشطات الجديدات في مجال الدفاع عن قضايا المرأة في اوساط ربات البيوت و الموظفين و المنتسبين و الطلبة.
سابعا-3: اقامة شبكة علاقات مع النسوة الناشطات غير المنتظمات في صفوف حركة التغيير والنسوة غير الراغبات في العمل التنظيمي .
سابعا-4 : اقامة علاقات مع منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة والمنظمات النسوية التابعة للجهات السياسية .
القسم الرابع- مسار الانتخابات
المادة العاشرة: تنظيم سجلات الناخبين
اولا، غرفة الجالية الكردية وبالتعاون مع المجالس و الحلقات التنظيمية في الخارج ، مسؤولة عن تنظيم سجلات الناخبين ضمن كل حلقة على حده، و في كل دولة لوحدها.
ثانيا، يحق للنشطاء المسجلين في سجلات الناخبين فقط، الادلاء باصواتهم في عملية الانتخابات هذه.
ثالثا، النشطاء الذين يتم تسجيل اسمائهم في سجلات الناخبين في هذه المرحلة الانتخابية هم:
ثالثا-1: اعضاء الهيئات الادارية في الحلقات التنظيمية الحاليين.
ثالثا-2: اعضاء مجالس الحلقات
ثالثا-3: نشطاء القواعد (ان وجدوا)
رابعا، كل ناشط في حركة التغيير وبغض النظر عن مستواه التنظيمي، يحق له المشاركة في الانتخابات اذا توفرت فيه الشروط، كما و يحق له ترشيح نفسه لشغل اي من مواقع العضوية في الهيئة الادارية (الحلقة/ مجلس الدولة).
خامسا، الناشط غير المنظم بوسعه تسجيل اسمه في سجل الناخبين و ترشيح نفسه لأي من مواقع الهيئة الادارية (الحلقة/مجلس الدولة) اذا توفرت فيه الشروط.
المادة الحادية عشرة: آلية التصويت
اولا، تتم الانتخابات في جميع مراحلها عبر الاقتراع السري و المباشر و الالكتروني ، وتكون غرفة الانتخابات مسؤولة عن تنظيم جميع مراحل عملية الانتخابات.
ثانيا، بغية السماح للناخب بالمشاركة في عملية التصويت، يكون لكل ناخب رقم انتخابي خاص به .
ثالثا، في حال تعادل الأصوات لصالح مرشحين اثنين، احدهما امرأة ، تعتبر المرشحة هي الفائزة، اما اذا كانا من جنس واحد فيحسم الامر اما بالتوافق بين المرشحين نفسيهما او بالقرعة بينهما.
رابعا ، انتخاب الهيئة الاداية لمجلس الدولة يتم في مرحلتين:
المرحلة الاولى، انتخاب الهيئة الادارية للحلقات
المرحلة الثانية، انتخاب الهيئة الادارية لمجلس لدولة
المادة الثانية عشرة: انتخاب الهيئة الادارية للحلقة
اولا، يتم انتخاب الهيئة الادارية لمجلس الحلقة من قبل نشطاء حركة التغيير، المسجلين في سجلات الناخبين، ضمن تلك الحلقة .
ثانيا، بعد اجراء الانتخابات يشكل الاربعة الاوائل ضمن تسلسل المنتخبين، الهيئة الادارية .
المادة الثالثة عشرة: انتخاب الهيئة الادارية لمجلس الدولة
اولا،يحق لجميع اعضاء مجالس الحلقات ونشطاء حركة التغيير في نطاق تلك الدولة، ترشيح انفسهم لنيل عضوية الهيئة الادارية ضمن تلك الدولة، اذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة.
ثانيا، يكون الترشح لشغل مواقع الهية الادارية في مجلس الدولة بشكل منفرد، اذ يترشح كل على انفراد لشغل موقع محدد ضمن الهيئة الادارية .
ثالثا، يتم انتخاب رئيس واعضاء الهيئة الادارية في الدولة من قبلجميع اعضاء الهيئة الادارية للحلقات في عموم ارجاء الدولة.
القسم الخامس- تنظيم الاجتماعات
المادة الرابعة عشرة: الاجتماعات المتناوبة
اولا، اجتماع الحلقة
اولا-1: ينعقد اجتماع الهيئة الادارية لمجلس الحلقة مرة كل شهر على الاقل او عند الضرورة بغية انجاز مهامها.
اولا-2:ينعقد اجتماع مجلس الحلقة مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل بغية وضع برنامج العمل القادم وتقييم مستوى انجاز المهام السابقة.
اولا-3: يحق للهيئة الادارية او بناء على طلب ثلث اعضاء مجلس الحلقة ، الدعوة الى عقد اجتماع المجلس او اجتماع عام لجميع نشطاء الحلقة، في اي وقت يرونه ضروريا لبحث اي مسألة مهمة.
ثانيا، اجتماع مجلس الدولة
ثانيا-1: تعقد الهيئة الادارية لمجلس الدولة اجتماعا شهريا واحد على الاقل او عند الضرورة بغية انجاز مهامها .
ثانيا-2: يعقد مجلس الدولة اجتماعا واحدا عل الاقل كل ثلاثة اشهر لوضع برنامج عمل للفترة المقبلة و تقييم مستوى اداء مهامها .
ثانيا-3: يحق للهيئة الادارية او بناء على طلب ثلث اعضاء مجلس الدولة، الدعوة الى عقد اجتماع عام لجميع النشطاء في تلك الدولة ، متى مايرونه ضروريا ، لبحث مسألة هامة.
ثالثا، راعي الحلقة، يمثل حلقته في اجتماعات مجلس الدولة، ويجوز ان ينوب عن رعي الحلقة، اي عضو من اعضاء الهيئة الادارية (او المجلس).
رابعا، يتم العمل في اجتماعات الهيئات الادارية و المجالس بمبدأ" القيادة الجماعية" وتتخذ القرارات وفقا لمبدأ "الغالبية المطلقة".
المادة الخامسة عشرة: الاجتماعات الموسعة
اولا، يحق للهيئة الادارية في مجلس الدولة في احدى الحالات المدرجة ادناه، الدعوة الى عقد اجتماع موسع، مؤتمر مصغر، استفتاء، عند الضرورة او بناء على طلب ثلث اعضاء الهيئات الادارية لحلقاتها التنظيمية ، على واحد من المستويات التالية :
اولا-1: مستوى جميع الهيئات الادارية للحلقات في تلك الدولة .
اولا-2: مستوى جميع اعضاء مجالس الحلقات في تلك الدولة.
اولا-3: مستوى جميع نشطاء التغيير في تلك الدولة.
اولا-4:مستوى جماهير الجالية الكردية كافة.
ثانيا، الحالات، لأحدى المهام التالية:
ثانيا-1: تعبئة الجالية الكردية للمشاركة في الانتخابات التي تجرى في بلدها للتصويت لصالح مرشح كردستاني للبلدية، برلمان الدولة، البرلمان الاوروبي .
ثانيا-2: تعبئة الجالية الكردية للمشاركة في الانتخابات التي تجرى في اقليم كردستان و مؤازرة قائمة التغيير .
ثانيا-3: تعبئة الجالية الكردية، باتجاه مؤازرة نضال شعب كردستان لتحقيق طموحاته السياسية ، الاجتماعية ، الاقتصادية ....ألخ.
المادة السادسة عشرة: مسار الاجتماعات
اولا، العرف السياسي في حركة التغيير يتطلب ان يكون التعبير عن الفكر والراي مهما كان، حراً خلال الاجتماعات ، ولكن غير جارح وان يصغي الجميع لبعضهم البعض ويتيحوا الفرصة للجميع بالادلاء بدلوهم ، ويحترموا الآراء والافكار المختلفة لبعضهم البعض، مع حفظ خصوصيات وسرية بعض المسائل و المواضيع والآراء.
ثانيا، كل عضو يتصرف خلافاً لهذه التوجيهات يتعرض للمساءلة.
القسم السادس- طرق الاتصال
المادة السابعة عشرة: تنظيم الاتصالات
اولا، مجلس الحلقة و مجلس الدولة
اولا-1: يكون رعاة الحلقات كافة اعضاء في مجلس الدولة .
اولا-2: الهيئة الادارية لمجلس الحلقة تكون على اتصال بالهيئة الادارية لمجلس الدولة .
ثانيا، مجلس الدولة ومجالس الدول الاخرى
ثانيا-1: يجوز لمجلس الدولة التعاون و التنسيق و العمل مع المجالس في الدول الاخرى .
ثانيا-2: مجالس الدول القريبة من بعضها يحق لها عند الضرورة وضع خطط عمل مشترك او عقد اجتماعات او مؤتمرات مصغرة .
ثالثا، مجلس الدولة ومؤسسات حركة التغيير في كردستان
ثالثا-1: الهيئة الادارية لمجلس الدولة تنظم علاقاتها مع مؤسسات حركة التغيير عبر غرفة الجاليات الكردية .
ثالثا-2: غرفة الجاليات الكردية ، تنظم علاقات مؤسسات حركة التغيير مع الهيئات الادارية لمجالس الخارج.
ثالثا-3: الهيئة الادارية لمجلس الدولة ، يجوز لها التنسيق و التشاور مع الغرف في حركة التغيير ، فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة به
القسم السابع- المواضيع العامة
المادة الثامنة عشرة: البلاغات الصحافية
اولا، الهيئة الادارية لمجلس الحلقة يحق لها بعد التشاور (مع مجلسه في الدولة) اصدار ايضاحات عند الضرورة بخصوص بعض المسائل ذات العلاقة بمنطقتها .
ثانيا، الهيئة الادارية لمجلس الدولة يحق لها عند الضرورة و بعد التشاور مع (غرفة الجاليات الكردية) اصدار الايضاحات المتعلقة
ثانيا، الهيئة الادارية في مجلس الدولة يحق لها بعد التشاور مع (غرفة الجاليات الكردية) اصدار ايضاحات عند الضرورة بخصوص بعض المسائل المتعلقة بتلك الدولة.
المادة التاسعة عشرة: التحدث في المناسبات العامة
رئيس، او اي من اعضاء الهيئة الادارية (مجلس الحلقة/ مجلس الدولة) المكلف من قبل الهيئة ، يحق له في المناسبات العامة ان يوضح شفهيا او تحريريا مواقف واهداف حركة التغيير ،خلال الاجتماعات العامة للمواطنين الكردستانيين في المهجر ، و ذلك في اطار البرنامج السياسي للحركة وخطبها ومواقفها وبلاغاتها الرسمية.
المادة العشرون : الاتفاق السياسي
الهيئة الادارية (مجلس الحلقة/ مجلس الدول) لايحق لها التوقيع على اي اتفاق سياسي او مذكرات مشتركة مع اي جهة سياسية .
المادة الحادية و العشرين: البديل
في حال عدم انجاز رئيس (المجلس / راعي الحلقة) او اي عضو آخر في الهيئة الادارية المنتخبة (مجلس الحلقة/مجلس الدولة) لمهامه لأي سبب كان ، فستتم تسمية بديل عنه باحدى الطريقتين الآتيتين:
اولا، بتسمية المرشح الذي يليه والحاصل خلال الانتخابات على اعلى نسبة تصويت.
ثانيا، في حال عدم قبول ذلك من قبل اعضاء مجلس (الحلقة/الدولة) عندها يصار الى اعادة اجراء الانتخابات وفقا لنفس الآلية المذكورة آنفا .
المادة الثانية و العشرين :مدة النشاط
تكون فترة عمل الهيئة الادارية الجديدة اثني عشر شهرا كحد اقصى، ويعاد انتخاب الهيئة الادارية التالية بعد انقضاء فترة الاثني عشر شهرا.
التوجيه الاساسي رقم (5)
لتشكيل (المجلس الوطني) في حركة التغيير
القسم الاول- المجلس الوطني
المادة الاولى: تعريف المجلس الوطني
اولا،
المجلس الوطني مؤسسة قيادية في مجالات العمل السياسي، التنظيمي ، الاداري، المالي، الاعلامي لحركة التغيير .
ثانيا،
المجلس الوطني هو اعلى سلطة بين مؤتمرين
المادة الثانية: مهام المجلس الوطني
مهام المجلس الوطني تشمل:
اولا، الاشراف على مؤسسات واجهزة حركة التغيير كافة، ومراقبة وتقييم اداء جميع مستويات الهيكل التنظيمي للحركة .
ثانيا،
وضع خارطة طريق لتنفيذ برامج حركة التغيير.
ثالثا،
تنظيم علاقات حركة التغيير على مستوى كردستان، العراق ، العالم مع الحكومات و الاحزاب و المنظمات السياسية .
رابعا
مراقبة وتقيم اداء كتل حركة التغيير واداء اعضائها.
خامسا،
اتخاذ الاستعدادت لأنتخابات مجالس المحافظات و مجلس النواب العراقي ، البرلمان الكردستاني ، وانتخابات اي مؤسسة اخرى.
سادسا،
اتخاذ الاستعدادات لعقد المؤتمر الوطني لحركة التغيير .
المادة الثالثة: هيكلية المجلس الوطني
يتالف المجلس الوطني لحركة التغيير من :
اولا:
اعضاء الدائرة اتنفيذية
ثانيا:
رعاة المدن والاعضاء التكميليون
ثالثا:
رؤساء كتل التغيير في مجلس النواب العراقي والبرلمان الكردستاني ومجالس المحافظات
رابعا:
منسقو الغرف
خامسا:
ممثلو مجالس الجاليات الكردية في المهجر
المادة الرابعة: اجتماعات المجلس الوطني
اولا ،
يعقد المجلس الوطني اجتماعه مرة كل شهرين في الظروف الاعتيادية .
ثانيا،
ينعقد المجلس الوطني عند الضرورة بناء على طلب المنسق العام للحركة او بناء على طلب ثلث اعضاء المجلس
ثالثا،
يتم ابلاغ اعضاء المجلس الوطني مسبقا بخصوص اجندة الاجتماع وموعده ومكانه .
رابعا،
يجوز في اجتماعات المجلس الوطني المكرسة لمواضيع محددة استضافة اكثر من عضو في مجالس (القضاء، الحلقة، الشبكة) او الغرف المغنية، وكذلك المختصين و الخبراء ، للتوضيح والمناقشة .
خامسا،
التصويت في اجتماعات المجلس الوطني ، يمكن ان يتم سرا او علنا و بالاغلبية المطلقة، وفقا لطبيعة المواضيع.
المادة الخامسة: بدائل العضوية
كل واحد من اعضاء الدائرة التنفيذية ، الغرف ، رعاة المدن، الاعضاء التكميليين، اذا تسنم منصبا رفيعا في الحكومة، اي صار وزيرا او سفيرا او وكيل وزير او مستشارا، او مديرا عاما، او نائبا في البرلمان او استقال من منصبه، يترك موقعه لمن يخلفه.
القسم الثاني – الممثليات
المادة السادسة: ممثلو الاقضية
يحدد ممثلو الاقضية وفقا لمعيارين:
اولا، حصة القضاء
تكون حصة تمثيل سكان القضاء تكون 1 عضو في المجلس الوطني بغض النظر الدرجة الادارية للقضاء .
اولا-1: يخصص هذا الموقع لراعي المدينة الذي يتم انتخابه بموجب التوجيه الاساسي رقم (3).
اولا-2: عند تغييره اثناء الانتخابات او لأي سبب آخر، يحل راعي المدينة الجديد محل سلفه في المجلس الوطني.
ثانيا، الحصة النسبية
الحصة النسبية لناخبي حركة التغيير في القضاء، قياسا بناخبي الحركة في المحافظة التي تصبح عضوا تكميليا.
ثانيا-1:يتم انتخاب الاعضاء التكميليين من قبل اعضاء مجلس القضاء انفسهم .
ثانيا-2: في حال تعادل اصوات اثنين من المرشحين، وكان احدهما من الاناث فيحسم الفوز لصالح المرشحة الانثى ، اما اذا كان المرشحان من نفس الجنس ، فيحسم الامر اما بالتوافق بين المرشحين او باجراء القرعة بينهما.
ثانيا-3: في حال تغييره اثناء الانتخابات السنوية او من منطلق اي سبب آخر فسيحل العضو التكميلي الجديد محل العضو التكميلي السابق.
ثانيا – رابعا: يواصل العضو التكميلي في المجلس الوطني مهامه التنظيمية في موقعه .
المادة السابعة: ممثليات الكتل
اولا، الكتل عبارة عن :
اولا-1: كتلة التغيير في مجلس النواب العراقي
اولا-2: كتلة التغيير في البرلمان الكردستاني
اولا-3: كتل التغيير في مجالس المحافظات (السليمانية ، اربيل ، دهوك، كركوك)
ثانيا، رؤساء الكتل الذين يتم انتخابهم من قبل كتلهم نفسها يكونون اعضاء في المجلس الوطني .
ثالثا، عند تغيير رئيس الكتلة يحل الرئيس الجديد محل الرئيس السابق في عضوية المجلس الوطني.
المادة الثامنة: ممثلو الغرف
اولا،
في الاوضاع الراهنة تتألف الغرف مما يلي: غرفة البحوث السياسية، غرفة البحوث الاقتصادية ، الغرفة القانونية، غرفة العلاقات الدبلوماسية، غرفة العلاقات السياسية، غرفة الانتخابات ، غرفة الجاليات الكردية، غرفة المالية و الادارة ، غرفة الصحافة، غرفة البحوث الادارية ، غرفة المادة 140، غرفة المتابعة.
ثانيا،
يحق للمجلس الوطني، استحداث غرف جديدة عند الضرورة، او الغاء بعض الغرف ، او نقل مقر عملها من مدينة الى اخرى.
ثالثا،
يتم تعيين منسقي الغرف واعضائها على اساس التخصص.
رابعا،
يحدد عدد اعضاء كل غرفة وفقا لحاجة الغرفة ذاتها.
خامسا،
تنظيما لشؤونها الخاصة يكون لكل غرفة منهاج داخلي او توجيهات خاصة بها، تحدد مهام الغرفة و هيكلها الاداري وشروط وآلية تعيين منسقها و اعضائها .
سادسا،
يتم ترشيح منسقي الغرف من قبل الدائرة التنفيذية وتتم المصادقة على ترشيحهم، في اجتماع المجلس الوطني بالاغلبية البسيطة، وعند استقالة منسق الغرفة او تغييره لأي سبب كان ، يتم اعتماد ذلك بالغالبية المطلقة.
سابعا،
عند تغيير منسق الغرفة يحل المنسق الجديد محل المنسق السابق في المجلس الوطني.
المادة التاسعة : ممثلية النساء
ممثلية النساء في المجلس الوطني تتألف من خمسة اعضاء :
اولا، يكون لكل من محافظات اربيل ، السليمانية، دهوك، كركوك ممثلة واحدة
ثانيا، يكون لها ممثل تكميلي وفقا لنسبة الاصوات المتحققة لصالح حركة التغيير .
ثالثا، تكون طبيعة اجراء الانتخابات على النحو الآتي :
ثالثا -1: تجرى الانتخابات في كل محافظة على حده.
ثالثا-2: يحق لكل امرأة بغض النظر عن درجتها التنظيمية ترشيح نفسها كممثلة للنساء في المجلس الوطني.
ثالثا-3: الذين يحق لهم المشاركة في هذه الانتخابات هم:
اولا، ممثلات النسوة في الهيئات الادارية للأقضية .
ثانيا، ممثلات النساء في الهيئات الادارية للحلقات التنظيمية
ثالثا، النسوة عضوات الغرف .
رابعا، اعضاء الهيئات الادارية في شبكات تنظيم النساء و الشبكات الاخرى .
خامسا، الشخصيات النسوية غير المنظمة في حركة التغيير .
المادة العاشرة: ممثليات المهجر
ممثليات المهجر تتألف من (5) اعضاء بينهم امرأة .
اولا،
المقصود بالمهجر هو دول خارج العراق .
ثانيا،
المجالس في دول المهجر تنتخب ممثليها الى المجلس الوطني في ضوء تماثل الاوضاع في بلدانهم وقربها الجغرافي من بعضها البعض .
ثالثا،
عدد الممثلين وكيفية انتخابهم يتم تحديدهما وفقا لتوجيه خاص.
المادة الحادية عشرة: الحل
في حال حدوث فوضى او خروج على النهج العام، في اي حلقة ، شبكة، مجلس قضاء ، او في ضوء قرار للغرفة القانونية بناء على شكاوى نشطاء تلك الوحدات التنظيمية ، فان الدائرة التنفيذية يحق لها حل اي منها ، واتخاذ قرار باعادة اجراء الانتخابات (في تلك الوحدة التنظيمية).
القسم الثالث
المادة الثانية عشرة:الدائرة التنفيذية
الدائرة التنفيذية مسؤولة عن تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الوطني في حركة التغيير بين اجتماعين.
المادة الثالثة عشرة: انتخاب اعضاء الدائرة التنفيذية
اولا،
اعضاء الدائرة التنفيذية وطبقا لمهام المرحلة الراهنة يتألفون من: المنسق العام، سكرتيرو شؤون المجلس الوطني ، الكتل، الغرف، المدن ، الناس، رئيس المجلس الوطني .
ثانيا،
المنسق العام واعضاء الدائرة التنفيذية باستثناء رئيس المجلس الوطني ، يتم ترشيحهم من بين اعضاء المجلس الوطني او اعضاء المجلس العام و الشخصيات المعروفة في حركة التغيير ممن هم ليسوا اعضاء في المجلس الوطني او المجلس العام. ويجرى التصديق عليهم عبر الاقتراع السري والمباشر في اجتماع المجلس الوطني وبالاغلبية البسيطة، كما ويتم تغييرهم بالاغلبية المطلقة لاصوات الاعضاء .
المادة الرابعة عشرة: هيكلية ومهام الدائرة التنفيذية
مهام اعضاء الدائرة التنفيذية في المجلس الوطني هي :
اولا،
المنسق العم
اولا-1: الاشراف على اجتماعات الدائرة التنفيذية والمجلس الوطني.
اولا-2: مسؤول امام المجلس الوطني .
اولا-3: في حال غيابه يكلف احد اعضاء الدائرة التنفيذية لأنجاز مهامه .
ثانيا،
مهام سكرتير شؤون المجلس الوطني مهامه ،هي:
ثانيا-1: تحديد مكان وزمان واجندة اجتماعات المجلس الوطني .
ثانيا-2: تحرير محاضر الاجتماعات و تدوين قراراتها وتوصياتها وايصالها الى الجهات المعنية.
ثالثا،
مهام سكرتير شؤون الكتل النيابية، هي:
التنسيق بين الكتل ومؤسسات حركة التغيير.
رابعا،
مهام سكرتير شؤون المدن ، هي:
تنظيم العلاقة اليومية بين رعاة المدن و المدن والدائرة التنفيذية.
الرد على الرسائل و الخطب و التساؤوت.
خامسا،
مهام سكرتير شؤون الغرف، هي:
التنسيق بين الغرف التنظيمية و الدائرة التنفيذية ومؤسسات حركة التغيير .
سادسا،
مهام سكرتير شؤون الناس :
سادسا-1: استقبال الاشخاص الذين يزورون المنتدى الرئيس للحركة.
سادسا-2: الاستماع الى مقترحات وانتقادات ونصائح وشكاوى الناس وايصال المسائل الى الجهات المعنية
سابعا،
رئيس المجلس الوطني.
المادة الخامسة عشرة: اعادة انتخاب المنسق العام
في حال حدوث فراغ في موقع المنسق العام لحركة التغيير، جراء استقالته او اي سبب آخر، يتم انتخاب احد اعضاء المجلس الوطني او اعضاء المجلس العام او اي شخصية معروفة في حركة التغيير من خارج المجلسين المذكورين وذلك عبر الاقتراع السري والمباشر وباغلبية مطلقة، وفي حال عدم حصوله على نسبة التصويت المطلوبة في الجولة الاولى، تعاد عملية التصويت بالنسبة للمرشحين الاول والثاني الحاصلين على اعلى نسبة تصويت وعندها تكون الاغلبية البسيطة كافية لأنتخابه.
التوجيه الاساسي رقم (6)
لتشكيل (المجلس العام) لحركة التغيير
المادة الاولى :
تعريف المجلس العام
مهام المجلس العام عبارة عن وضع خطط العمل و التعاون مع المجلس الوطني بالتشاور والتوصيات والنصح بخصوص:
اولا،
تقييم الخطة العامة وتنفيذ البرنامج السياسي لحركة التغيير .
ثانيا:
تقييم علاقات حركة التغيير على مستوى كردستان ، العراق، العالم، مع الحكومات والاحزاب و المنظمات السياسية .
ثالثا،
اتخاذ التحضيرات لأنتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب العراقي و البرلمان الكردستاني وانتخابات اية مؤسسات اخرى.
هيكلية المجلس العام
اولا،
المجلس العام لحركة التغيير يتألف من الشخصيات العامة ممن تولوا خلال فترات من حياتهم مسؤوليات بارزة في احد مجالات الحياة ، منهم :
اولا-1: شخصيات سياسية
ثانيا-2: شخصيات علمية
ثانيا-3: شخصيات اجتماعية
ثانيا،
لايجوز ان يكون عدد اعضاء المجلس العام اكثر من اعضاء المجلس الوطنس.
المادة الرابعة:
اجتماعات المجلس العام
اولا ، تعقد اجتماعات المجلس العام مرة كل شهرين وتكون متزامنة مع اجتماعات المجلس الوطني.
ثانيا،
ينعقد اجتماع المجلس العام قبل انعقاد اجتماع المجلس الوطني بفترة وجيزة اذا امكن، ولو تعذر ذلك ينعقد بعده مباشرة.
ثالثا،
يتم ابلاغ اعضاء المجلس مسبقا بخصو اجندة الاجتماع وموعد ومكان انعقاده.
رابعا،
اتخاذ القرارات ضمن المجلس العام يتم بالاغلبية البسيطة.
المادة الخامسة :
الشخصيات السياسية
المقصود بالشخصيات السياسية ، هم الاشخاص الذين عملوا في احد هذه المجالات خلال الفترات الماضية ولهم خبرة وسمعة طيبة :
اولا، قياديون في الاحزاب الكردستانية
ثانيا، قادة ضمن قوات بيشمركة كردستان
ثالثا، اعضاء في مجلس النواب العراقي
خامسا، اعضاء في مجالس المحافظات
سادسا، وزراء في مجلس الوزراء باقليم كردستان
سابعا، وزراء في مجلس الوزراء العراقي
ثامنا، سفراء في الدولة العراقية .
المادة السادسة: الشخصيات العلمية
المقصود بالشخصيات العلمية ، هم الاشخاص الذين عملوا في احد هذه المجالات خلال السنوات الماضية ولهم تجارب وسمعة طيبة:
اولا، رؤساء للجامعات، اساتذة جامعات ومعاهد\
ثانيا، قضاة و محامون وحقوقيون
ثالثا، الاكفاء في مجال الطب ومدراء المستشفيات و المهندسون و التربويون .
المادة السابعة:
الشخصيات الاجتماعية
المقصود بالشخصيات الاجتماعية هم الاشخاص الذين عملوا سابقا في احد هذه المجالات ولهم خبرة وسمعة طيبة :
اولا، رئاسات منظمات المجتمع المدني
ثانيا، عضوية الغرف التجارية
ثالثا، الأكفاء في مجالات الفن والرياضة والثقافة
المادة الثامنة :
نمط انتخاب الشخصيات
اولا،
اما ان يطلبوا العضوية بانفسهم او تعرض عليهم.
ثانيا،
يقومون باملاء استمارات العضوية في المجلس العام
ثالثا
يتم ترشيحهم من قبل الدائرة التنفيذية خلال اجتماع المجلس الوطني ويتم انتخابهم باغلبية بسيطة من قبل اعضاء المجلس الوطني .
المادة التاسعة:
الهيئة القيادية
اولا،
المجلس العام يعقد اجتماعه الاول برئاسة اكبر الاعضاء سناً.
ثانيا،
يتم خلال الاجتماع الاول او الاجتماعات التالية انتخاب اعضاء الهيئة القيادية للمجلس العام عبر الاقتراع السري و المباشر
ثالثا،
الهيئة الادارية تتألف من :
ثالثا-1: رئيس المجلس العام
ثالثا-2: نائب رئيس المجلس العام
ثالثا-3: سكرتير المجلس العام
رابعا،
اعضاء المجلس العام يشكلون لجاناً مختلفة معنية بمسائل مختلفة ، بغية اعداد التحقيقات والتوصيات والارشادات من اجل التعاون مع مؤسسات حركة التغيير والكتل النيابية في البرلمان الكردستاني و مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات .
المادة العاشرة:
علاقات المجلس الوطني و المجلس العام
اولا،
ينبغي للمجلس الوطني و المجلس العام التعاون مع بضهما
ثانيا،
عند حصول الازمات و الاحداث المفاجئة، يعقدان اجتماعات مشتركة للتشاور وتبادل الآراء والافكار والتفاهم المشترك.
ثالثا،
يحق للمجلس العام استدعاء عضو او عدة اعضاء في المجلس الوطني الى اجتماعاته ، للأستيضاح والتباحث حول بعض المواضيع الخاصة، وكذلك العكس .
رابعا،
ينبغي للمجلس الوطني الاخذ بعين الاعتبار توصيات وارشادات ومشاورات المجلس العام .